تأمين " نطاق عقد التأمين ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد التأمين " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
الموجز
الخطأ في تطبيق نصوص العقد أو مخالفتها . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك . المواد 147 ، 747 ، 751 مدنى . خضوعه إلى رقابة محكمة النقض .
القاعدة
أن مفاد نصوص المواد 147 ، 747 ، 751 من القانون المدنى أن العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / حــــامــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــى نائـــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــد خليفـــــــــة البري و هشــــــــــــــام فــــراويلــــــــــــة نــــواب رئيس المحـكمــــــــة إسماعيل حســــن يحيــــــى و أحمد حسيــــن عبد الحميد وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوي . وأمين السر السيد / عيد حسان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1439ه ــ الموافق 13 من مارس…

