أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " " من أنواعها : الأراضى الموات " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى" الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى" . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الموات " .
الموجز
الاستيلاء المصحوب بالاستصلاح والاستزراع والتعمير . من وسائل كسب ملكية الأراضى الصحراوية وما في حكمها . م 18 ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحرواية . علة ذلك.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية والذى جرى العمل به من 1/9/1981 يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضى الصحراوية وما في حكمها الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الاستيلاء عليها مصحوباً بالاستصلاح والاستزراع والتعمير حفزاً للأفراد والجماعات على تعمير هذه الأراضى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسة السيد المستشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة وعضوية السادة المستشارين/ معتــــز أحمد مبـــــروك ، محمــــــــد منصــــــــــــــــور حـــــــــــازم شـــوقــــــــــــى و منصـــــور الفخــــرانــــــى " نـواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / بركات أبو سحلى . والسيد أمين السر / أحمد شاذلى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 4 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 20 من فبرايـــر سنة 2018…

