الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" "أعتراف". ظروف مشدده. حكم " تسبيبه. تسبيبب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". وقف التنفيذ.الطعنرقم ۲۳۸٥ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۱/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول