تفتيش " إذن التفتيش. تنفيذه ". مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم ". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٦۱۸٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.