نقض" أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل "
الموجز
قعود الطاعن عن تقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى الفرعية أو صحيفة استئناف الحكم الابتدائي وخلو مدونات الحكم المطعون فيه من سبب استئنافه وفقاً للمادة 255 مرافعات المعدله بق 76 لسنة 2007 . النعى عليه . يقتصر لدليله . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقدم – رفقة طعنه – صورة رسمية من صحيفة الدعوى الفرعية أو صحيفة استئناف الحكم الابتدائي ، فضلاً عن خلو مدونات الحكم المطعون فيه من سبب استئنافه لما قضى به من رفض الدعوى الفرعية – حتى تقف المحكمة على الأساس القانوني الذى أقيمت عليه ووجه الخطأ فيما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بالتأييد . وذلك وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة هذا النعى . فإنه يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــــــــحــــمــــود الــــعــــتـيق عـمـرو يحـيى القاضى و مـــــــحــــمـــــد حــــــــســـــــن نــواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور رئيس النيابة / محمد طنطاوى . وأمين السر الأستاذ / محمد عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 7 من جماد أول سنة 1439ه الموافق 24 من يناير سنة…

