الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . قصد جنائي . حكم : " تسبيبه. تسبيب معيب" . إثبات : "بوجه عام" . "قرائن" . نقض : "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ۳۳۲ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول