تقادم " التقادم المسقط " .
الموجز
ثبوت المطالبة بالريع المستحق بما لا يجاوز خمسة عشر عاماً . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الطويل . صحيح . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن صافى الريع المستحق للمطعون ضده الأول بصفته حتى --/-/1996 وقدره ----جنيهاً صدر به الحكم رقم --لسنة - قيم وقام جهاز تصفيه الحراسات بسداد تلك المبالغ ، وعليه تكون المطالبة بالريع المستحق في الدعوى الراهنة عن المدة من-/-/1996حتى-/-/2009 أى لم تجاوز خمسة عشر عاماً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الطويل يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى بهذا السبب قائماً على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــــــــحــــمــــود الــــعــــتـيق عـمـرو يحـيى القاضى و مـــــــحــــمـــــد حــــــــســـــــن نــواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور رئيس النيابة / محمد طنطاوى . وأمين السر الأستاذ / محمد عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 7 من جماد أول سنة 1439ه الموافق 24 من يناير سنة…

