إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۱۸۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.