نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
عدم اختصام الطاعن أمام محكمة أول درجة . عدم توجيه طلبات له ولم يقضى له أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .
القاعدة
إذ كان البين أن الطاعن لم يختصم أمام محكمة أول درجة وإنما اختصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولم توجه له طلبات كما لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / حــــامــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــى نائـــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــد خليفـــــــــة البري و هشــــــــــــــام فــــراويلــــــــــــة ياســـــر الجــــــوهــــري نــــواب رئيس المحـكمــــــــة وأحمد حسين عبد الحميد وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو أبو سيف . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأولى سنة 1439 ه ــ الموافق 13 من فبراير…

