الرئيسيةالأحكامالنقاباتنقابات . محاماة . "الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف" . "شروط القيد بجدول المحامين تحت التموين " .الطعنرقم ۱ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰٥/۰٥الدائرةالنقاباتالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول