فوائد " استحقاقها " " أنواع الفوائد: الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " .
الموجز
خضوع عقد البيع محل التداعي لنص المادة 227 مدني بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم 52 لسنة 1985 بتحديد فائدة مقدارها 3 % على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة 227 من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في هذا العقد إلى 7 % .
نص الحكم — معاينة
بــاسـم الـشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسة السيد المستشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة وعضوية السادة المستشارين/ معـتـــــز أحمــــد مبــــروك ، مــحــمـــــد مــنـــصــــــــــــور مـنــصـــور الـفـخـرانـــــــــى و صـــــــلاح الــمــنـــســــــــى " نــــواب رئــيــس الــمــحــكــمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد سيف . والسيد أمين السر / ماجد عريــــــــان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخــر سنة 1439 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2018 م…

