أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الصحراوية : التصرف فيها " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية ".
الطعن
رقم ۱۰۸۱٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.