شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود سلطتها في تفسير العقود ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة " "إجراءات الطعن : إيداع الأوراق المستندات ".

الطعن
رقم ۲۸۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۳/۱۲⁩

الموجز

استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير وسائر الأوراق خلوها مما يدل على وفاء الطاعن بقيمة القسط المستحق عليه محل التداعى أو جزء منه في ميعاد استحقاقه للمطعون ضده وأنها في نطاق سلطته التقديرية إلى عدم براءة ذمته من دين الشيك . استخلاص صحيح كافى لحمل قضاءه . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بفسخ العقد المؤرخ 10/9/2009 على ما خلص إليه من تقرير الخبير وسائر أوراق الدعوى من أن الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على الوفاء بقيمة القسط المستحق بالشيك المؤرخ 21/11/2009 أو جزء منه في ميعاد استحقاقه نقداً للمطعون ضده وقد تضمن العقد حسبما ورد بالعبارات الثابتة فيه أنه في حالة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو رد أي شيك دون السحب يعتبر المشترى ملتزم بسداد باقى الثمن ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ذاته دون اللجوء للقضاء أو إنذار أو أي إجراء قانونى آخر " وأضاف الحكم بأن ما يتحدى به الطاعن من أن أصل العقد لديه وأنه قام بالسداد وذلك دليل على التخالص وبراءة ذمته فإنه لم يقدم دليلاً على الوفاء وانتهى من ذلك إلى انشغال ذمته بالدين وإخلاله بالتزاماته الناشئة عن العقد وقضى بفسخه وهذا الذى خلص إليه الحكم في نطاق سلطته التقديرية بخصوص عدم الاعتداد بتقديم أصل الشيك كدليل على الوفاء بالقسط وما استدل به في هذا الخصوص ونفى الوفاء به ما يتفق مع المعنى الظاهر لعبارات العقد فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد في وجه النعى إنما ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة " نـواب رئــــيس المحكمــــة " ومحمود قطــــــــــــــــــــب وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو تمساح . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 24 من جماد آخر سنة 1439 هـ الموافق 12…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا