نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن في الميعاد والتقرير به بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرزاق و طارق بهنساوي ومحمود عمر و ممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مفتاح . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من جمادى الأولى سنة 1438 هـ…

