الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " " صحيفة الطعن بالنقض " " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع ، الأسباب الجديدة ".الطعنرقم ۳۰۹۲ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول