دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره ما دام قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودراجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النعى منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النعى ، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجيز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى ولو أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

