النعي على الحكم بشأن عدم توقيعه عقوبة على جنحة السلاح الأبيض . غير مجد . ما دام اعتبر الجريمتين المسندتين للطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها بوصفها الأشد . المادة 32 عقوبات .
الطعن
رقم ۱۰۲٦٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.