الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية . "انقضاؤها" . دفوع : " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" . قوى الأمر المقضي . حكم . "حجيته". نظام عام .الطعنرقم ۲٥٤ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٤/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول