عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة "" تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ". قانون " إصدار القانون : ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات " " القانون واجب التطبيق : سريانه من حيث الزمان". ملكية " بعض صور الملكية :تملك المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها بشأن تفسير العقود والاتفاقات ".
الطعن
رقم ۱٥۱۰۸ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.