بيع " التزامات البائع : تسليم المبيع : استحقاق المشترى للريع ". عقد " عقد البيع ". حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " " دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " " تكييف الدعوى" " الطلبات في الدعوى " " تعديل الطلبات " " الطلبات العارضة " " نطاق الدعوى : سبب الدعوى ، تكييف الدعوى " " من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق الأصلية " .
الموجز
دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته استناداً لما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه و الانتفاع به و استغلاله و التصرف فيه . تكييفها . دعوى استحقاق أصلية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدعوى التى يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحمــــــــد عبــــــــــــــــــــــــــــد الله " نـــــواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء الشريف . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 10 من جماد آخر سنة 1439 هـ…

