حكم " عيوب التدليل : التناقض ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تقدير عمل الخبرة " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۱۳۹٥٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.