بيع " آثار البيع : أثر عقد البيع غير المشهر " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " (أ) المدنيةــــــــــــــــ بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / فـــــــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــاس نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمةوعــضوية الـسـادة القـــضاة / أيـــمـــن يحيـــى الرفاعـــــــــى ، فيصــــــــــــــــــل حرحــــــــــــــــشمحمد عبدالمنعم الخـــلاوى و مصطفى عبداللطيف محمد" نــــــــواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد أبو العلا .وأمين السر السيد / محمد أحمد عبدالله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 11 من مارس سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتـى :فى…

