شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .

الطعن
رقم ۸٥۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۳/۱۱⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم أرض النزاع الواقعة ضمن مساحة أكبر مملوكة لغير ممثلين في الدعوى للطاعنة رغم عدم تقديمها ما يفيد إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على أرض النزاع بالدعوى . مخالفة وخطأ.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن الأول بطلب تسليمها الأرض محل النزاع ولم تقدم ما يفيد قيامها بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على أرض النزاع نفاذاً للنص المشار إليه إذ أن الثابت مما حصله حكم اول درجه أن الأرض محل التداعى تقع ضمن مساحة أكبر ملك مورث المطعون ضدها والطاعنان وورثة آخرين غير ممثلين بالدعوى وأن كامل الأرض ما تزال ملكيتها على المشاع بين جميع الورثة وبالتالى وجب اتباع الإجراءات آنفة البيان كشرط لازم للفصل في موضوع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتسليم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الأحد " (أ) المدنية

ــــــــــــــــ

بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / فـــــــــــــــــــــــــــراج عبـــــــــــــاس       نـــــائــب رئــيس الــمــحــــكمة

وعــضوية الـسـادة القـــضاة / أيـــمـــن يحيـــى الرفاعـــــــــى   ،  فيصــــــــــــــــــل حرحــــــــــــــــش

أحمــــــــــــــــــد الغايـــــــــــــــــــش  و  مصطفى عبداللطيف محمد

" نــــــــواب رئيس المحكمـــة "

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد أبو العلا .

وأمين السر السيد / محمد أحمد عبدالله .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد 23 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 11 من مارس سنة 2018 م.

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 851 لسنة 81 ق .

الـــــمـــــرفـــوع مـــن

1 – السيد / ……………. .

2 – السيد / ……………….

ضــــــــــــــد

السيدة / ……………. .

" الوقائــــــــع "

 فى يـوم 12/1/2011 طُعِـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصـادر بتـاريخ 24/11/2010 فـى الاستئناف رقم 5250 لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــــــه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة.

وفى 26/1/2011 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .

وفى 9/2/2011 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 1/12/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/1/2018 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت حكمها  بجلسة اليوم

الـــمـــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ………… " نائب رئيس المحكمة " ،  والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الأول الدعوى رقم 4743 لسنة 2004 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد التسليم المؤرخ 7/3/1998 أقر فيه الطاعن الأول أن الأرض محل النزاع والتى يضع يده عليها هي نصيبها الشرعى فى ميراث والدها ، إلا أنه لم يقم بتسليمها تلك المساحة تسليماً فعلياً ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، تدخلت الطاعنة الثانية هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم برفضها ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 25/5/2009 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مركز الزقازيق الجزئية حيث قيدت لديها برقم 950 لسنة 2009 والتى حكمت برفضها بحالتها ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5250 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 24/11/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعن الأول بتسليم المطعون ضدها أطيان النزاع ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبياناً لذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن الأول بتسليم أطيان النزاع إلى المطعون ضدها رغم عدم قيام الأخيرة بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على الأرض محل النزاع بدعوى التسليم إعمالاً لنص المادة 43/6 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتى أوجبت على المحكمة ألا تحكم فى الدعوى إلا بعد تمام هذا الإخطار وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أوجب القانون إجراءً معيناً ورتب عليه أثراً قانونياً فإن هذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء ، وكان البين من البند السادس من المادة 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - المنطبقة على واقعة النزاع – وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص ، أن المشرع – حرصاً منه على علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى ..... يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية ..... فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن الأول بطلب تسليمها الأرض محل النزاع ولم تقدم ما يفيد قيامها بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على أرض النزاع نفاذاً للنص المشار إليه إذ إن الثابت مما حصله حكم أول درجة أن الأرض محل التداعى تقع ضمن مساحة أكبر ملك مورث المطعون ضدها والطاعنين وورثة آخرين غير ممثلين بالدعوى وأن كامل الأرض ما تزال ملكيتها على المشاع بين جميع الورثة وبالتالى وجب اتباع الإجراءات آنفة البيان كشرط لازم للفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتسليم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى رفض الدعوى بحالتها مما يتعين تأييده .

لذلــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 5250 لسنة 52 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا