الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةايجار " ايجار الاماكن " " اسباب الاخلاء : اساءة استعمال العين ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ".الطعنرقم ۷۸۷ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰٦/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول