اختصاص " الاختصاص الولائى " " النوعي ". محكمة الجنايات " اختصاصها ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــاطــف خليــــــــــــــــــل " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / النجـــــــــــــار توفيــــــــــــــق مدحــــــــــت دغيــــــــــــــمزكريــــــا أبو الفتــــــــــوح نــواب رئيــس المحكمةمحمـــــــــــــد صــــــــــــلاحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر عبد اللطيف.وأمين السر السيد / مدحت عريان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 20 من نوفمبر 2017 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 42612 لسنة 85…

