مواد مخدرة. سلاح. تعدي على موظف عام. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإرتباط بين الجرائم". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
الطعن
رقم ۳۸۰۷۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.