اختصاص . قانون " تطبيقه ". طفل.
الموجز
اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة امن الدولة العليا بنظر الجرائم التي يقترفها طفل جاوز الخامسة عشر عاما . شرطه . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عابـــــــــــد راشـــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمــد أحمد خليـل و أحمـــد محمود شلتـــوت ومعتــــــــــز زايـــــــــــــــــد و وليـــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــادل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فراج . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 7 من ربيع الأول سنة…

