الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . اتفاق . فاعل اصلى . مسئولية جنائية . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . ضرب " ضرب أفضى إلى الموت " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۱۹۰۱ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول