اثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۹۰٥۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.