قصد جنائى . تزوير" الاشتراك في التزوير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۰۸۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.