الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . سرقة . حكم " تسبيبه " تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن " " مايقبل منها .الطعنرقم ٤٦۲٤۷ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول