إثبات " شهود " . بطلان . مأمورو الضبط القضائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹۳۱٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.