إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
الطعن
رقم ۱۸٦۰۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.