التزام " تنفيذ الالتزام " " نظرية الظروف الطارئة ". عقد " أركان العقد وشروط إنعقاده : "سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود ".
الطعن
رقم ۱۱۱۱۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.