نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .
الموجز
الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة . وجوب توقيع مذكرة أسبابه من محام عام على الأقل . عدم وضوح التوقيع عليها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . توقيعها بالألة الكاتبة . غير مؤثر . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريـــــــــــج خـــالـــــــــــد الوكيــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وخـالــــــــــــــد الحــــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 19 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ…

