نقض " الاختصام في الطعن بالنقض " .
الموجز
الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته لعدم القضاء له او عليه بشىء وانتفاء تعلق أسباب الطعن به. على غير أساس . علة ذلك.
القاعدة
من المقرر – في قضاء محكمة النقض –أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلاَّ أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ، ويكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم ، وأن الأسباب التى أُقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـض الدائـــــــرة المدنيــــــة دائرة الاثنين ( و ) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / رفعت فهمى العزب نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / طلبة مهنـى محمد ، السيـــــــــــد الطنطــــــاوى عادل عبد الحميد و أيمن عبد القادر العدوى " نواب رئيـس المحكمة " و بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الهوارى . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 5…

