بطلان " بطلان الحكم ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ". دعوى " المستندات فيها " " الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : تقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ۱٦۳۳۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.