نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية " .
الموجز
حق ذوى الشأن في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوع ملكيتها من تاريخ الاستيلاء فعلياً عليها حتى دفع التعويض المستحق . التزام الجهة طالبة نزع الملكية بأدائه .
القاعدة
إذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن. قرار نزع الملكية مثار النزاع قد صدر لصالح المحافظة وهى المعنية به ، ومن ثم بات المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بما يضحى معه المطعون ضده الثانى بصفته غير ذى صفة في خصومة الطعن ويكون بالنسبة له غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائـــــــرة المدنيــــــة دائرة الاثنين ( و ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / رفعت فهمى العزب نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / طلبة مهنـى محمد ، السيـــــــــــد الطنطــــــاوى عادل عبد الحميد و أيمن عبد القادر العدوى " نواب رئيـس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الدويك . وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 من…

