المسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية الطبيب".
الموجز
قرار الجزاء الإدارى الموقع على العاملين لإهمالهم في أداء أعمال وظيفتهم . عدم تقييد المحاكم المدنية في مسائلتهم عن التعويض في الدعاوى المسئولية المدنية عن الإهمال وعدم منع من التحقق من توافر شروط هذه المسئولية أو نفيها .
القاعدة
أن قرار الجزاء الإدارى الذى يوقع على العاملين بمناسبة إهمالهم في أداء أعمال وظيفتهم لا يقيد المحاكم المدنية في الذى يرتب مسائلتهم عن التعويض ولا يمنعها من التحقق من توافر شروط هذه المسئولية أو نفيها .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و محمـــــــــــــــود الدخميســـــــى " نـــــواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء الشريف . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 10 من جماد آخر سنة 1439 هـ الموافق…

