حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلى: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك".
الطعن
رقم ۱۱۲۰۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.