شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " دستورية : دستورية القوانين ".

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة بتخفيض قيمة الفائدة المتفق عليها في عملية بيع أملاك الدولة الخاصة للمطعون ضده وفقاً لكراسة الشروط إلى 7 % إعمالاً لنص المادة 227 آنفة البيان دون التزام أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً والواجبة التطبيق والملزمة في شأن بيع أملاك الدولة الخاصة في نصوص المادة 120 منها والمقضى بدستوريتها . خطأ .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر وقضى بتخفيض قيمة الفائدة المتفق عليها في عملية بيع أملاك الدولة الخاصة للمطعون ضده وفقاً لكراسة الشروط إلى 7 % أعمالاً لنص المادة 227 آنفة البيان دون التزام أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً والواجبة التطبيق والملزمة في شأن بيع أملاك الدولة الخاصة في نصوص المادة 120 منهما والمقضى بدستوريتها على النحو المتقدم ذكره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون) .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا