قانون " دستورية : دستورية القوانين ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة بتخفيض قيمة الفائدة المتفق عليها في عملية بيع أملاك الدولة الخاصة للمطعون ضده وفقاً لكراسة الشروط إلى 7 % إعمالاً لنص المادة 227 آنفة البيان دون التزام أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً والواجبة التطبيق والملزمة في شأن بيع أملاك الدولة الخاصة في نصوص المادة 120 منها والمقضى بدستوريتها . خطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر وقضى بتخفيض قيمة الفائدة المتفق عليها في عملية بيع أملاك الدولة الخاصة للمطعون ضده وفقاً لكراسة الشروط إلى 7 % أعمالاً لنص المادة 227 آنفة البيان دون التزام أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً والواجبة التطبيق والملزمة في شأن بيع أملاك الدولة الخاصة في نصوص المادة 120 منهما والمقضى بدستوريتها على النحو المتقدم ذكره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون) .

