تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ". حق " حماية الحق ". عقد " من أنواع العقود : عقد البيع ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للحيازة : في الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الإلتصاق " " الحيازة المكسبة للملكية : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبب للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية " " التقادم الطويل المكسب " .
الطعن
رقم ٦۳٥٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.