شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف " .

الطعن
رقم ٦۱۲٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٤/۱٦⁩

الموجز

خلو صحيفة الاستئناف من الطعن على طلب الصورية. مؤداه. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف له. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة تأسيسا على عدم صدور البيع في مرض الموت. خطأ ومخالفة.

القاعدة

إذ كان البين من مدونات الحكميين الابتدائي والمطعون فيه أن الأول قضى في أسبابه بصورية عقد البيع محل النزاع صورية نسبيه ورفض الدعوى بحالتها لعدم إثبات الطاعنات أن تصرف المورث قد جاوز ثلث التركة وقد أقمن الاستئناف بشأن تعيين عناصر التركة ومن ثم يكون قضاء الحكم الابتدائي في خصوص صورية العقد قد حاز الحجيه إذ لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف وما كان لها أن تتعرض له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
برئاسة السيـد المستشــار / محى الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة
عبد الحميـــــــد نيـــــــــــازى و مجدى حسن الشريــــــف
نـواب رئيـس المحكمــــــــة

بحضور السيد رئيس النيابـة / أسامة أحمد عبد المنعم .
أمين السر السيد / طارق عبد المنعم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 28 من رجب سنة 1439 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6125 لسنة 81 ق .
المرفوع من :
1 ــ رابحة سيد حسين البطل .
2 ــ نوسة سيد حسين البطل .
3 ـــ فادية سيد حسين البطل .
4 ـــ منى سيد حسين البطل .
المقيمين ميت رهينة - البدرشين - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد .
ضـــد
1ــ هدى عبد الحكيم النقيب .
2 ــ أمال سيد حسين .

3 ــ حسن سيد حسين .
4 ــ ناهد سيد حسين .
5 ــ محمد سيد حسين .
6 ــ ماهر سيد حسين .
7 ــ بطل سيد حسين .
المقيمين شارع أثار سقارة - البدرشين - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد .

" الوقائع "
فى يوم 9/4/2011 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة "مأمورية شمال الجيزة " الصادر بتاريخ 9/2/2011 فى الاستئناف رقم 6124 لسنــــــــة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـــــــه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 19/4/2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 5/2/2018 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 5/3/2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليـــــــــــوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر محمد غباره " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى
أن الطاعنات أقمن على المطعون ضدهم الدعوى رقم 216 لسنة 2009 مدنى محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 27/3/2000 المحرر بين مورثهم والمطعون ضدهم من الأولى حتى الخامس لصوريته وصدوره فى مرض الموت وإلزام المطعون ضدهم بقسمة العين محل النزاع بين الورثة وبطلان أي تصرف يترتب على العقد المشار إليه وقلن بيانا لذلك إن مورثهن مورث المطعون ضدهم توفى بتاريخ 27/5/2007 وحال قسمة أعيان التركة قدم المطعون ضدهم من الأولى إلى الخامس عقد بيع صادر لهم من المورث عن كامل أرض وبناء العقار الموضح بالصحيفة ولما كان هذا التصرف صورياً ويعتبر وصية مضافة إلى ما بعد الموت فضلاً عن صدوره فى مرض موت المورث فقد أقمن الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها . استأنفت الطاعنات هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال الجيزة " بالاستئناف رقم 6124 لسنة 127 ق ، وبتاريخ 9/2/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .


وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب بالفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقلن إنهن أقمن الدعوى ابتداءً للحكم بصورية عقد البيع لأنه يخفى وصية ولصدوره فى مرض موت المورث وقضى الحكم الابتدائى فى أسبابه باعتبار البيع وصية وتسرى عليه أحكامها إلا أنه انتهى فى منطوقه برفض الدعوى لعدم تقديمهن عناصر التركة وكان استئنافهن لهذا الحكم مقصوراً على أنه لا توجد تركة للمورث سوى المنزل المبيع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى تأسيساً على أن البيع لم يصدر من المورث فى مرض الموت وهو لم يكن مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف ، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاء مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضى بأن الحق فى الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكميين الابتدائى والمطعون فيه أن الأول قضى فى أسبابه بصورية عقد البيع محل النزاع صورية نسبيه ورفض الدعوى بحالتها لعدم إثبات الطاعنات أن تصرف المورث قد جاوز ثلث التركة وقد أقمن الاستئناف بشأن تعيين عناصر التركة ومن ثم يكون قضاء الحكم الابتدائى فى خصوص صورية العقد قد حاز الحجيه إذ لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف وما كان لها أن تتعرض له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .


لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال الجيزة " وألزمت المطعون ضدهم الأولى المصروفــــــــــــات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا