محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود".
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير العقود والشروط للوقوف على قصد المتعاقدين . شرطه . عدم خروجها في تفسيرها عما تحتمله عباراتها أو تجاوزها المعنى الظاهر لها . حمل القاضى عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها . وجوب بيان الأسباب المقبولة المبررة للعدول عن هذا المدلول والعبارات التى أدت إليه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف عن مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه ، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى أخذ به ، ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة
الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلاً استخلاص ما استخلصته منها .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و أحــــمــــــــــــد عبـــــــــــــــــد الله " نـواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو غانم وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 26 من جماد أول سنة 1439 هـ الموافق…

