نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
إيداع أسباب تكميلية بعد الميعاد . أثره : عدم قبولها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حـســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــــــي عز الديـــــن عمـــــــــــرو الحنـــــــــاوي يــاســـــــــر جميـــــــــــــل محمــــــــد طنطـــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 19 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق…

