الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض فرعي بعد فوات ميعاد الطعن .الطعنرقم ۱٦۱ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۰٤/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳رقم القاعدة۱۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول