اثبات " بوجه عام " معينة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ارتباط .
الموجز
التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود لا عيب الجدل في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
النعي على الحكم بجريمة الضرب المفضي الى موت . غير مجدي . مادامت المحكمة قد اعملت المادة 32 عقوبات ووقعت عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة احراز اسلحه نارية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيـــوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـفـــى حـــســـــــان و رضــــــــــــا بــســيـــونــــــي خـــلف عبـــد الحافــــــظ و إبراهيـــــــــم عـــــــــــوض " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شنن . وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 24…

