محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . اثبات " بوجه عام " " شهود ". سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦٥۹٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.