تجزئة " أحوال عدم التجزئة ". تركة " ديون التركة ".
الموجز
تركة المدين . انشغالها بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى . مؤداه . لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم . علة ذلك . مؤداه . المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة . موضوع غير قابل للتجزئة .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تركة المدين تشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخوله لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص
الورثة وأموالهم الخاصة ، وترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل
للتجزئة .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة و مـــحـــمــــود الدخــــمـــــيـــــســــى " نـواب رئــــيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو تمساح . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 21 من ربيع الآخـر سنة 1439 هـ الموافق…

