الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات "بوجه عام". تزوير. اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " المصلحة في الطعن " . "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۳۹۱۰ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول